السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

479

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

صاحب المدارك في محله بل لا يبعد الفتوى « 1 » بالصحة « 2 » لكن لا يترك الاحتياط هذا كله لو تمكن من حج نفسه وأما إذا لم يتمكن فلا إشكال في الجواز والصحة عن غيره بل لا ينبغي الإشكال « 3 » في الصحة إذا كان لا يعلم « 4 » بوجوب الحج عليه لعدم علمه باستطاعته مالا أو لا يعلم بفورية وجوب الحج « 5 » عن نفسه فحج عن غيره أو تطوعا على فرض صحة الحج عن الغير ولو مع التمكن والعلم بوجوب الفورية لو آجر نفسه لذلك فهل الإجارة أيضا صحيحة أو باطلة مع كون حجه صحيحا عن الغير الظاهر بطلانها وذلك لعدم قدرته « 6 » شرعا « 7 » على العمل « 8 »

--> - المال ولو بمقدار ما يحج به بل اشتغال الذمّة بحج نفسه بل يمكن القول بدلالتها ولو رجع الضمير إلى النائب فيكون المعنى انه لا يجزى حج عن الصرورة الواجد لنفسه أو غيره حتّى يحج من ماله حجّة الإسلام ومع ذلك لا يخلو من الاشكال وان كان الأقرب البطلان ( خ ) . ( 1 ) مشكل ( قمّيّ ) . ( 2 ) محل اشكال بل لا يبعد الفتوى بالبطلان للشهرة وقرب دلالة الصحيحتين خصوصا الأولى منهما واطلاق مكاتبتى إبراهيم بن عقبة وبكر بن صالح ( خ ) . فيه اشكال ( گلپايگاني ) . ( 3 ) لا فرق بين صورتي العلم والجهل في الاشكال مع التمسك للبطلان بالروايتين كما هو العمدة ( گلپايگاني ) . ( 4 ) لا فرق بين علمه وجهله والأقرب البطلان مع جهله أيضا ( خ ) . ( 5 ) إذا لم يكن مقصرا والا ففيه اشكال ( قمّيّ ) . ( 6 ) بل لعدم إمكان لزوم الوفاء بالإجارة مع فورية الحجّ ( خ ) . بل لان صحّة الإجارة تستلزم الامر بضدّ الواجب وهو محال نعم لا يبعد استحقاق أجرة المثل لو فعل بأمر الامر لصحة الحجّ بالفرض ولا شيء يوجب سلب احترام عمل المسلم ( گلپايگاني ) . ( 7 ) يشكل بان اللازم منه ان تبطل الإجارة على كل عمل مضاد لواجب شرعي فلو آجر نفسه لخياطة أو حياكة أو عمل آخر لا يمكن معه أداء دينه الواجب أو تعلم الأحكام الشرعية وقت الاشتغال بالعمل الواجب مثلا بطلت الإجارة ويشكل الالتزام به ( شريعتمداري ) . ( 8 ) مع عدم رفع سلطنة الوضعية كما هو المفروض من صحة الحجّ عن الغير وامر الشارع بتسليم مورد الإجارة على نحو الترتب فلا إشكال في صحة الإجارة ( قمّيّ ) .